المادة 1
بناء على القرار عدد 402 الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1935 تصلح صفائح"التجربة" المشار اليها في المادة 32 من القرار عدد 15/ل ر ابتداء من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية عشرة على الطرق الاتية: لطرابلس طرابلس - العبدة طرابلس - شكا لبيروت بيروت - الجمهور بيروت - الدامور ان السير على غير هذه الطرق يؤدي - علاوة على سحب الرخصة من حاملها - الى تطبيق العقوبات المبينة في المادة 55 من القرار 15/ ل ر لعدم وجود رخصة السير