جميع التشريعات

قانون 18/06/1997

تعديل المادة 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب المصدق عليه في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 6 حزيران سنة 1991

النوع
قانون
التاريخ
18/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 32, 26/06/1997, ص. 2583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ماة 1 - ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة. الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاسستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /74.777.000/ ل.ل. (اربعة وسبعون مليونا وسبعماية وسبع وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول - رئاسة مجس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية (نفقات زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الى لبنان) /74.777.000/ل.ل. (اربعة وسبعون مليونا وسبعماية وسبع وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 19 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري