المادة 1
ماة 1 - ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة. الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاسستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /74.777.000/ ل.ل. (اربعة وسبعون مليونا وسبعماية وسبع وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول - رئاسة مجس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية (نفقات زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الى لبنان) /74.777.000/ل.ل. (اربعة وسبعون مليونا وسبعماية وسبع وسبعون الف ليرة لبنانية).