المادة 1
عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 122 الصادر في 6 حزيران سنة 1932 كما يلي: "كل مرسوم يختص باحالة موظف الى مجلس تأديبي يشتمل عدا ما تقدم على تعيين الموظف المشار اليه في المادة الاولى المتقدم ذكرها كما هي معدلة بمقتضى المرسوم التصحيحي المؤرخ في 7 شباط سنة 1933
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم تاريخ 07/02/1933, 15/02/1933