المادة 1
عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 122 الصادر في 6 حزيران سنة 1932 كما يلي: "كل مرسوم يختص باحالة موظف الى مجلس تأديبي يشتمل عدا ما تقدم على تعيين الموظف المشار اليه في المادة الاولى المتقدم ذكرها كما هي معدلة بمقتضى المرسوم التصحيحي المؤرخ في 7 شباط سنة 1933
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by مرسوم تاريخ 07/02/1933, 15/02/1933