المادة 1
بناء على المرسوم رقم 429 المؤرخ في 6 ايار سنة 1936 عينت لجنة مؤلفة من: مهندس من مديرية الاشغال العامة رئيسا موظف من الدوائر العقارية موظف من مكتب محافظة القضاء أعضاء مختارين من القرى صاحبة الشأن للقيام بعملية تحديد اراضي البلديات وفقا لاحكام القرار 1208 الصادر في 8 آذار سنة 1922 المختص بالانظمة البلدية وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم تاريخ 15/05/1936, المادة 1, 25/05/1936
يزاد على المقدمة: بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932 يستعاض في المادة الاولى عن: مهندس من مديرية الاشغال العامة رئيسا ب : مهندس من المكتب الفني للبلديات عضوا