All legislation

مرسوم Decree No. 429 06/05/1936

تعيين لجنة لتحديد اراضي البلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
429
Date
06/05/1936
Official Gazette
Issue 3279, 13/05/1936, p. 4
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 15/05/1936 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 429 تاريخ 06/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 429 المؤرخ في 6 ايار سنة 1936 عينت لجنة مؤلفة من: مهندس من مديرية الاشغال العامة رئيسا موظف من الدوائر العقارية موظف من مكتب محافظة القضاء أعضاء مختارين من القرى صاحبة الشأن للقيام بعملية تحديد اراضي البلديات وفقا لاحكام القرار 1208 الصادر في 8 آذار سنة 1922 المختص بالانظمة البلدية وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها