جميع التشريعات

قرار رقم 24 04/04/2000

تعيين شيخ القرار في المديرية العامة للاوقاف الاسلامية والدوائر الوقفية في المناطق.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
04/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2000, ص. 3127-3128
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 04/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المواد 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل,

بناء على المواد 35 حتى 37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل,

بناء على المادتين رقم 15 و16 من القرار رقم 34 تاريخ 8 كانون اول 1968,

بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية رقم 124 تاريخ 04/03/2000,

بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 23 تاريخ 07/03/2000,

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية في بيروت وسائر دوائر الاوقاف الاسلامية, يقرر:

المواد

المادة 1

بالنسبة لتعيين شيخ القراء, في بيروت وسائر دوائر الاوقاف الاسلامية, يضاف على المادة رقم 15 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968 الفقرة التالية:

يعود لمفتي الجمهورية اللبنانية ان يعهد بوظيفة شيخ القراء­ وفي نطاق كل دائرة وقفية­ لاحد الحفاظ المتقنيين, المتضلعين بعلوم القراءات, واصولها وفروعها, وتحديد المخصص الشهري المناسب له واعلام المجالس الادارية لادراج المخصص في الموازنات السنوية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني