المادة 1
بالنسبة لتعيين شيخ القراء, في بيروت وسائر دوائر الاوقاف الاسلامية, يضاف على المادة رقم 15 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968 الفقرة التالية:
يعود لمفتي الجمهورية اللبنانية ان يعهد بوظيفة شيخ القراء وفي نطاق كل دائرة وقفية لاحد الحفاظ المتقنيين, المتضلعين بعلوم القراءات, واصولها وفروعها, وتحديد المخصص الشهري المناسب له واعلام المجالس الادارية لادراج المخصص في الموازنات السنوية.