جميع التشريعات

قانون رقم 527 16/07/2003

استثمار المؤسسات السياحية

النوع
قانون
الرقم
527
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 34, 19/07/2003, ص. 4054-4055
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 527 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهرية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1 ـ تفتح وتستثمر المؤسسات السياحية بموجب رخص تمنحها وزارة السياحة بالاستناد إلى شروط ومعايير تراعي حرمة دور العبادة والمؤسسات الدينية والراحة العامة والسلامة العامة وتراعى مبادئ قانون البناء بقدر ائتلافها مع مبدأ استثمار المؤسسات السياحية. تحدد جميع هذه الشروط بقانون لاحق.

2 ـ وريثما يصدر القانون المشار إليه, وباستثناء ضرورات احترام دور العبادة والمؤسسات الدينية, تستمر المؤسسات لسياحية القائمة حاليا بالعمل لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور أعلاه, وذلك باستثناء المؤسسات المخالفة لقواعد أشغال الأملاك العامة البحرية أو المتعدية على تلك الأملاك.

3 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري