المادة 1
1 ـ تفتح وتستثمر المؤسسات السياحية بموجب رخص تمنحها وزارة السياحة بالاستناد إلى شروط ومعايير تراعي حرمة دور العبادة والمؤسسات الدينية والراحة العامة والسلامة العامة وتراعى مبادئ قانون البناء بقدر ائتلافها مع مبدأ استثمار المؤسسات السياحية. تحدد جميع هذه الشروط بقانون لاحق.
2 ـ وريثما يصدر القانون المشار إليه, وباستثناء ضرورات احترام دور العبادة والمؤسسات الدينية, تستمر المؤسسات لسياحية القائمة حاليا بالعمل لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور أعلاه, وذلك باستثناء المؤسسات المخالفة لقواعد أشغال الأملاك العامة البحرية أو المتعدية على تلك الأملاك.
3 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.