جميع التشريعات

قرار رقم 21 15/08/1962

برفع الحصانه عن موظفي دوائر الوقفيه كافة

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
15/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1962, ص. 1358
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 15/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلى قرار اللجنة الدائمة المؤرخ في 8 آب سنة 1962 رقم 105 المتضمن اقتراح سماحة الرئيس القاضي برفع الحصانة عن موظفي الدوائر الوقفية كافة. ولدى المذاكرة قرر المجلس بالاكثرية تخويل اللجنة الدائمة صلاحية اعادة النظر في ملاكات الدوائر الوقفية كافة وتعديل نظام موظفي الاوقاف ودرس اوضاع جميع موظفي الدوائر الوقفية المشمولين باحكام المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 وصرف من ترى صرفه منهم لاعتبارات تتصل بالصالح العام دون التقيد بالاحكام القانونية النافذة المتعلقة بانهاء خدمات الموظفين وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر- اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ شفيق يموت