المادة 1
تلى قرار اللجنة الدائمة المؤرخ في 8 آب سنة 1962 رقم 105 المتضمن اقتراح سماحة الرئيس القاضي برفع الحصانة عن موظفي الدوائر الوقفية كافة. ولدى المذاكرة قرر المجلس بالاكثرية تخويل اللجنة الدائمة صلاحية اعادة النظر في ملاكات الدوائر الوقفية كافة وتعديل نظام موظفي الاوقاف ودرس اوضاع جميع موظفي الدوائر الوقفية المشمولين باحكام المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 وصرف من ترى صرفه منهم لاعتبارات تتصل بالصالح العام دون التقيد بالاحكام القانونية النافذة المتعلقة بانهاء خدمات الموظفين وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر- اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.