جميع التشريعات

مرسوم رقم 433 24/04/1937

يختص بصلاحية القاضي العقاري المكلف عمليات ضم الاراضي

النوع
مرسوم
الرقم
433
التاريخ
24/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3431, 03/05/1937, ص. 807
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 433 تاريخ 24/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 433 الصادر في 24 نيسان سنة 1937 يعطى السيد رفيق غزازي القاضي العقاري المكلف عمليات ضم الاراضي صلاحية: 1- تصفية الحقوق الارثية العقارية التي لم تجر تصفيتها قبل اجراء اعمال ضم الاراضي 2- تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين والمحاكم لدى الاقتضاء 3- تصحيح الاخطاء والنواقص الناتجة عن السهو التي بحدها في المحاضر وذلك وفقا لاحكام القانون 4- استماع تقارير الانتقال بالبيع وبالاجمال سائر المعاملات العقارية التي تجري بمناسبة عمليات ضم الاراضي وذلك وفقا للاصول القانونية. يقوم السيد رفيق غزاري بصفة قاضي عقاري اضافي بكافة المعاملات المشار اليها في المادة السابقة وذلك ضمن الشروط المحددة من جهة بالقرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن احصاء وتحديد العقارات والمحددة من جهة ثانية بالقرارين رقم 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري