المادة 1
بناء على المرسوم رقم 433 الصادر في 24 نيسان سنة 1937 يعطى السيد رفيق غزازي القاضي العقاري المكلف عمليات ضم الاراضي صلاحية: 1- تصفية الحقوق الارثية العقارية التي لم تجر تصفيتها قبل اجراء اعمال ضم الاراضي 2- تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين والمحاكم لدى الاقتضاء 3- تصحيح الاخطاء والنواقص الناتجة عن السهو التي بحدها في المحاضر وذلك وفقا لاحكام القانون 4- استماع تقارير الانتقال بالبيع وبالاجمال سائر المعاملات العقارية التي تجري بمناسبة عمليات ضم الاراضي وذلك وفقا للاصول القانونية. يقوم السيد رفيق غزاري بصفة قاضي عقاري اضافي بكافة المعاملات المشار اليها في المادة السابقة وذلك ضمن الشروط المحددة من جهة بالقرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن احصاء وتحديد العقارات والمحددة من جهة ثانية بالقرارين رقم 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري