جميع التشريعات

قانون رقم 241 07/08/2000

تصحيح خطأ مادي في المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه)

النوع
قانون
الرقم
241
التاريخ
07/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/08/2000, ص. 3195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 241 تاريخ 07/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب, وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تصح المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) بحيث تقرأ كما يأتي: مادة 3: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي: ­ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. ­ مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس . ­ مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة. ­ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون. ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص