المادة 1
مادة وحيدة: تصح المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) بحيث تقرأ كما يأتي: مادة 3: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس . مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة. مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.