All legislation

قانون Law No. 241 07/08/2000

تصحيح خطأ مادي في المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه)

Type
قانون · Law
Number
241
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 241 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب, وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تصح المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) بحيث تقرأ كما يأتي: مادة 3: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي: ­ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. ­ مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس . ­ مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة. ­ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون. ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص