المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2166 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1938 خلافا لمنطوق المادة الثالثة من القرار رقم 2902 المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1924 يحدد بقيمة 50 ل.ل.س ورق (خمسين ليرة لبنانية سورية) لتأمين الواجب تقديمه على معتمدي الشعب البريدية. وتظل كما كانت محددة 100 ل.ل.س ورق (ماية ليرة لبنانية سورية) قيمة التأمين الواجب تقديمه على معتمدي الفروع البريدية.