All legislation

مرسوم Decree No. 2166 06/04/1938

تحديد قيمة التأمين الواجب تقديمه من معتمدي الشعب البريدية ومن معتمدي الفروع البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
2166
Date
06/04/1938
Official Gazette
Issue 3564, 11/04/1938, p. 2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2166 تاريخ 06/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2166 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1938 خلافا لمنطوق المادة الثالثة من القرار رقم 2902 المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1924 يحدد بقيمة 50 ل.ل.س ورق (خمسين ليرة لبنانية سورية) لتأمين الواجب تقديمه على معتمدي الشعب البريدية. وتظل كما كانت محددة 100 ل.ل.س ورق (ماية ليرة لبنانية سورية) قيمة التأمين الواجب تقديمه على معتمدي الفروع البريدية.