جميع التشريعات

اعلام 20/07/2001

اعلام للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال رقم م2 صادر عن هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بالقانون رقم 318/2001

النوع
اعلام
التاريخ
20/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 20/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عملا بقرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/07/2001, وعملا باحكام الفقرة (1) من المادة السابعة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وباحكام المادة السادسة من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال, عند قيامها بالابلاغ عن تفاصيل العمليات التي تتأكد او تشتبه بانها تخفي تبييض اموال, ارسال المعلومات ضمن مغلف مغلق يحمل بشكل واضح وجلي عبارة "سري جدا" وموجه وفقا للحالات المحددة قانونا ونظاما الى امانة سر "رئيس هيئة التحقيق الخاصة" ­ حاكم مصرف لبنان­ او الى امانة سر "الهيئة". ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 20 تموز 2001 رئيس "الهيئة" حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه