المادة 1
عملا بقرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/07/2001, وعملا باحكام الفقرة (1) من المادة السابعة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وباحكام المادة السادسة من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال, عند قيامها بالابلاغ عن تفاصيل العمليات التي تتأكد او تشتبه بانها تخفي تبييض اموال, ارسال المعلومات ضمن مغلف مغلق يحمل بشكل واضح وجلي عبارة "سري جدا" وموجه وفقا للحالات المحددة قانونا ونظاما الى امانة سر "رئيس هيئة التحقيق الخاصة" حاكم مصرف لبنان او الى امانة سر "الهيئة". ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.