النص الكامل

مرسوم رقم 2947 تاريخ 25/08/1938 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2947 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 يؤخذ من مخصصات المحامين المعينة بقرار عدلي تنفيذا للمادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية مبلغ لا يتجاوز خمسين في المئة ويخصص بصندوق الاعانة الذي اسسته نقابة المحامين. تأخذ دوائر الاجراء من تلقاء نفسها هذا المبلغ للصندوق المذكور ولا تخضع دوائر اجراء لبنان الشمالي لاحكام هذا المرسوم

المادة 1 من مرسوم رقم 2947 تاريخ 25/08/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/254494/article/1/