جميع التشريعات

مرسوم رقم 2947 25/08/1938

تخصيص مبلغ من مخصصات المحامين بصندوق الاعانة الذي اسسته نقابة المحامين

النوع
مرسوم
الرقم
2947
التاريخ
25/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3607, 08/09/1938, ص. 2957
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2947 تاريخ 25/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2947 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 يؤخذ من مخصصات المحامين المعينة بقرار عدلي تنفيذا للمادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية مبلغ لا يتجاوز خمسين في المئة ويخصص بصندوق الاعانة الذي اسسته نقابة المحامين. تأخذ دوائر الاجراء من تلقاء نفسها هذا المبلغ للصندوق المذكور ولا تخضع دوائر اجراء لبنان الشمالي لاحكام هذا المرسوم