جميع التشريعات

مرسوم رقم 753 10/12/1940

يتعلق بذبح الجمل

النوع
مرسوم
الرقم
753
التاريخ
10/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3846, 25/12/1940, ص. 7661
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 753 تاريخ 10/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 753 الصادر في 10 كانون الاول سنة 1940 يمنع قطعيا ذبح الجمل بغية اكل لحمه الا اذا عوين هذا الحيوان قبل الذبح من طبيب بيطري يؤذن باكله او من طبيب صحي عند عدم وجود بيطري في المنطقة كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 16 ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932