المادة 1
بناء على المرسوم رقم 753 الصادر في 10 كانون الاول سنة 1940 يمنع قطعيا ذبح الجمل بغية اكل لحمه الا اذا عوين هذا الحيوان قبل الذبح من طبيب بيطري يؤذن باكله او من طبيب صحي عند عدم وجود بيطري في المنطقة كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 16 ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932