جميع التشريعات

مرسوم رقم 850 03/02/1941

تعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
850
التاريخ
03/02/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3858, 05/02/1941, ص. 7877
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 850 تاريخ 03/02/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 850 الصادر في 3 شباط سنة 1941 عين ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في الخامس عشر من شهر شباط سنة 1941 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة. يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1941 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها