المادة 1
بناء على المرسوم رقم 850 الصادر في 3 شباط سنة 1941 عين ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في الخامس عشر من شهر شباط سنة 1941 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة. يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1941 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها