المادة 1
مادة 1: عند تكليف الجيش بمهام امنية استثنائية, يمكن افادة القوى المسلحة المنصوص - عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/2/1983 , او بعضها,- من احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 وذلك- بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ' مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. '