ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية) بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 ) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/2/1983 (تكليف الجيش بمهام امنية استثنائية) وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/1983 يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عند تكليف الجيش بمهام امنية استثنائية, يمكن افادة القوى المسلحة المنصوص - عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/2/1983 , او بعضها,- من احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 وذلك- بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ' مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. '
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء : امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : شفيق الوزان
وزير الدفاع الوطني
الامضاء : عصام خوري
وزير الداخلية
الامضاء : شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء : ايلي سالم
نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بتاريخ 21/9/83