المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2684 الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1953, عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 10749 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1947 المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 6240 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1951 القاضية بتحديد اوقات السير لسيارات الشحن والطنابر على طريق بيروت - ظهر البيدر كما يلي يمنع سير سيارات الشحن والطنابر على الطريق الممتد من بيروت الى ظهر البيدر في الاوقات التالية: - ذهابا "من بيروت الى ظهر البيدر" ـــــــــــــــــــــــــــــــ من الساعة الثانية عشرة (ظهرا) الى الساعة الثانية والعشرين. (مساء) - ايابا "من ظهر البيدر الى بيروت " ــــــــــــــــــــــــــــــــ من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة (صباحا) ومن الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثانية والعشرين (مساء) (الباقي بدون تعديل) تستثنى من تدبير المنع المشار اليه اعلاه سيارات (البيك آب ) ذات الوزن الخفيف (حمولة لا تتجاوز ال 750 كيلوغراما, شرط ان لا تقل سرعتها عن الاربعين كيلومترا في الساعة. كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تلاحق وفقا لاحكام قانون السير.