All legislation

مرسوم Decree No. 2684 23/09/1953

تعديل المرسوم رقم 9140 تاريخ 11-10-1951 المتعلق بمنع سير سيارات الشحن والطنابر على طريق بيروت ظهر البيدر

Type
مرسوم · Decree
Number
2684
Date
23/09/1953
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1953, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2684 تاريخ 23/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2684 الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1953, عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 10749 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1947 المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 6240 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1951 القاضية بتحديد اوقات السير لسيارات الشحن والطنابر على طريق بيروت - ظهر البيدر كما يلي يمنع سير سيارات الشحن والطنابر على الطريق الممتد من بيروت الى ظهر البيدر في الاوقات التالية: - ذهابا "من بيروت الى ظهر البيدر" ـــــــــــــــــــــــــــــــ من الساعة الثانية عشرة (ظهرا) الى الساعة الثانية والعشرين. (مساء) - ايابا "من ظهر البيدر الى بيروت " ــــــــــــــــــــــــــــــــ من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة (صباحا) ومن الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثانية والعشرين (مساء) (الباقي بدون تعديل) تستثنى من تدبير المنع المشار اليه اعلاه سيارات (البيك آب ) ذات الوزن الخفيف (حمولة لا تتجاوز ال 750 كيلوغراما, شرط ان لا تقل سرعتها عن الاربعين كيلومترا في الساعة. كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تلاحق وفقا لاحكام قانون السير.