المادة 1
بناء على المرسوم رقم 124 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1942 تشكلت اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 142 المؤرخ في 12 كانون الاول سنة 1939 مما يلي وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية عضوا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف عضو محامي الحكومة " تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتخضع تقاريرها لموافقة رئيس الجمهورية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 837 تاريخ 07/07/1942, المادة 1, 11/07/1942
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 124 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1942 واستعيض عنها بالاحكام الاتية: ان اللجنة المنصوص عنها بالمرسوم رقم 142 بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1939 تؤلف كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيس مدير المالية عضو المدعي العام في الغرفة المختلطة في محكمة التمييز " محامي الحكومة "