جميع التشريعات

تعميم رقم 4 06/01/1990

تسوية مخالفات البناء

النوع
تعميم
الرقم
4
التاريخ
06/01/1990
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1990, ص. 15
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4 تاريخ 06/01/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بما ان قانون تسوية مخالفات البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 13/83 وتعديلاته قد حدد الاصول والمهل القانونية المفروضة لاجراء تسويات البناء الحاصلة حتى تاريخ 22/3/1985. وبما انه صدر مؤخرا عن مرجع غير شرعي وغير دستوري المرسوم رقم 479 تاريخ 15/12/1989 المزعوم المتعلق بتسوية مخالفات البناء, مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته الدستور. لذلك يحظر على جميع السلطات البلدية والموظفين في البلديات في سائر الاراضي اللبنانية اجراء اية تسوية لمخالفات بناء وفقا لاحكام المرسوم رقم 479 تاريخ 15/12/1989 المزعوم, وذلك تحت طائلة المسؤولية المسلكية والمالية, وملاحقة المسؤول المتدخل وكل من له علاقة باجراء التسوية امام القضاء الجزائي بتهمة استيفاء اموال عمومية او انجاز معاملات خلافا للقانون, مذكرين بهذا الصدد بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 16/89 تاريخ 6/12/1989.

املين التقيد التام بأحكام هذا التعميم تحت طائلة المسؤولية.

- ينشر ويبلغ هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

6 كانون لثاني 1990 وزير الداخلية الياس الخازن