All legislation

تعميم Circular No. 4 06/01/1990

تسوية مخالفات البناء

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
06/01/1990
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1990, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 06/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بما ان قانون تسوية مخالفات البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 13/83 وتعديلاته قد حدد الاصول والمهل القانونية المفروضة لاجراء تسويات البناء الحاصلة حتى تاريخ 22/3/1985. وبما انه صدر مؤخرا عن مرجع غير شرعي وغير دستوري المرسوم رقم 479 تاريخ 15/12/1989 المزعوم المتعلق بتسوية مخالفات البناء, مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته الدستور. لذلك يحظر على جميع السلطات البلدية والموظفين في البلديات في سائر الاراضي اللبنانية اجراء اية تسوية لمخالفات بناء وفقا لاحكام المرسوم رقم 479 تاريخ 15/12/1989 المزعوم, وذلك تحت طائلة المسؤولية المسلكية والمالية, وملاحقة المسؤول المتدخل وكل من له علاقة باجراء التسوية امام القضاء الجزائي بتهمة استيفاء اموال عمومية او انجاز معاملات خلافا للقانون, مذكرين بهذا الصدد بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 16/89 تاريخ 6/12/1989.

املين التقيد التام بأحكام هذا التعميم تحت طائلة المسؤولية.

- ينشر ويبلغ هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

6 كانون لثاني 1990 وزير الداخلية الياس الخازن