جميع التشريعات

مرسوم رقم 759 23/06/1942

يتعلق بعقد جلسات العطلة القضائية

النوع
مرسوم
الرقم
759
التاريخ
23/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4004, 01/07/1942, ص. 10044
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 759 تاريخ 23/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 759 الصادر في 23 حزيران سنة 1942 تعقد المحاكم اللبنانية على اختلافها جلسات تدعى جلسات العطلة في المدة الواقعة بين 15 تموز واول تشرين الاول يقرر وزير العدلية في جدول المناوبة تعيين جلسات العطلة وتأليف المحاكم في اثناء هذه المدة