المادة 1
بناء على المرسوم رقم 759 الصادر في 23 حزيران سنة 1942 تعقد المحاكم اللبنانية على اختلافها جلسات تدعى جلسات العطلة في المدة الواقعة بين 15 تموز واول تشرين الاول يقرر وزير العدلية في جدول المناوبة تعيين جلسات العطلة وتأليف المحاكم في اثناء هذه المدة