جميع التشريعات

مرسوم رقم 1179 16/09/1942

بمنح وزير التجارة والصناعة حق اقفال الفندق والمطعم والمقهى او البار المخالف

النوع
مرسوم
الرقم
1179
التاريخ
16/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4027, 19/09/1942, ص. 10319
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1179 تاريخ 16/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1179 الصادر في 16 ايلول سنة 1942 عدا العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 6660 تاريخ 20 ايار سنة 1930 والمرسوم رقم 71 تاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1940 والمرسوم رقم 1186 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1934 والمرسوم رقم 72 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1940 يحق لوزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على محاضر ضبط المخالفات ان يقرر اداريا اقفال الفندق والمطعم والمقهى او البار المخالف بكليتها او جزء منها لمدة لا تتجاوز العشرة ايام في حال التكرار يمكن مضاعفة هذه العقوبة ان وزير التجارة والصناعة مكلف تطبيق هذا المرسوم