All legislation

مرسوم Decree No. 1179 16/09/1942

بمنح وزير التجارة والصناعة حق اقفال الفندق والمطعم والمقهى او البار المخالف

Type
مرسوم · Decree
Number
1179
Date
16/09/1942
Official Gazette
Issue 4027, 19/09/1942, p. 10319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1179 تاريخ 16/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1179 الصادر في 16 ايلول سنة 1942 عدا العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 6660 تاريخ 20 ايار سنة 1930 والمرسوم رقم 71 تاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1940 والمرسوم رقم 1186 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1934 والمرسوم رقم 72 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1940 يحق لوزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على محاضر ضبط المخالفات ان يقرر اداريا اقفال الفندق والمطعم والمقهى او البار المخالف بكليتها او جزء منها لمدة لا تتجاوز العشرة ايام في حال التكرار يمكن مضاعفة هذه العقوبة ان وزير التجارة والصناعة مكلف تطبيق هذا المرسوم