جميع التشريعات

قرار رقم 527 15/07/1943

اخضاع بعض البضائع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 4-6-1943 المتعلق بمنع معاملات البيع والشراء لوعدة وخلاف ذلك من معاملات تجارية

النوع
قرار
الرقم
527
التاريخ
15/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4090, 21/07/1943, ص. 11292-11293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 527 تاريخ 15/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 527 الصادر في 15 تموز سنة 1943 توضع البضائع الاتي بيانها تحت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 المؤرخ في 4/6/943 المتعلق بمنع معاملات البيع والشراء لوعدة وخلاف ذلك من معاملات تجارية وهي: الخيطان القطنية على انواعها خيطان الحرير النباتي ومشتقاته على انواعها الاقمشة القطنية على اختلاف انواعها السكر على اختلاف انواعه الصوف الخام مغسولا ام غير مغسول - يبلغ هذا القرار وينفذ وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943