المادة 1
بناء على القرار رقم 527 الصادر في 15 تموز سنة 1943 توضع البضائع الاتي بيانها تحت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 المؤرخ في 4/6/943 المتعلق بمنع معاملات البيع والشراء لوعدة وخلاف ذلك من معاملات تجارية وهي: الخيطان القطنية على انواعها خيطان الحرير النباتي ومشتقاته على انواعها الاقمشة القطنية على اختلاف انواعها السكر على اختلاف انواعه الصوف الخام مغسولا ام غير مغسول - يبلغ هذا القرار وينفذ وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943