جميع التشريعات

تعميم رقم 45 03/09/1957

تعميم الى جميع وزارات ومصالح الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة

النوع
تعميم
الرقم
45
التاريخ
03/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/09/1957, ص. 865
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 45 تاريخ 03/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نصت المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 على ما يلي: "لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات باستثناء عائدات الجباة والملاحقبن التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة ومن المؤسسات والمصالح العامة والخاصة في خلال سنة واحدة, على كامل راتبه ولما كانت بعض المصالح والمؤسسات الخاصة والشركات تدفع مباشرة لبعض موظفي الدولة تعويضات من موازنتها الخاصة. وبما ان دفع هذه التعويضات بصورة مباشرة بدون واسطة الخزينة يجعل المراقبة عليها معدومة ويمنع تطبيق المادة المشار اليها. لذلك نرجو ان تحول هذه التعويضات من الان وصاعدا الى صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية لتتولى مصلحة الخزينة بالاشتراك مع مصلحة الصرفيات دفع هذه التعويضات الى اصحابها وفاقا للاصول وتطبق احكام المادة 14 المذكورة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1957 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح