All legislation

تعميم Circular No. 45 03/09/1957

تعميم الى جميع وزارات ومصالح الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة

Type
تعميم · Circular
Number
45
Date
03/09/1957
Official Gazette
Issue 41, 18/09/1957, p. 865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 45 تاريخ 03/09/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 على ما يلي: "لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات باستثناء عائدات الجباة والملاحقبن التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة ومن المؤسسات والمصالح العامة والخاصة في خلال سنة واحدة, على كامل راتبه ولما كانت بعض المصالح والمؤسسات الخاصة والشركات تدفع مباشرة لبعض موظفي الدولة تعويضات من موازنتها الخاصة. وبما ان دفع هذه التعويضات بصورة مباشرة بدون واسطة الخزينة يجعل المراقبة عليها معدومة ويمنع تطبيق المادة المشار اليها. لذلك نرجو ان تحول هذه التعويضات من الان وصاعدا الى صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية لتتولى مصلحة الخزينة بالاشتراك مع مصلحة الصرفيات دفع هذه التعويضات الى اصحابها وفاقا للاصول وتطبق احكام المادة 14 المذكورة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1957 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح