جميع التشريعات

قرار رقم 710 29/12/1943

يقضي باباحة صنع وبيع السكاكر حتى 15-1-1944

النوع
قرار
الرقم
710
التاريخ
29/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4112, 29/12/1943, ص. 11597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي