المادة 1
يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي
قرار Decision No. 710 29/12/1943
يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي