النص الكامل

قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ

المادة 128

المادة 128

مادة 128- للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج, فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتتفق على نفسها.

المادة 128 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/128/