المادة 128
مادة 128- للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج, فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتتفق على نفسها.
قانون تاريخ 02/11/1974 In force
مادة 128- للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج, فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتتفق على نفسها.
المادة 128 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/128/