النص الكامل

قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ

المادة 132

المادة 132

مادة 132- تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.

المادة 132 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/132/