المادة 132
مادة 132- تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.
قانون تاريخ 02/11/1974 In force
مادة 132- تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.
المادة 132 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/132/