النص الكامل

قانون تاريخ 02/11/1974 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56- يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي: 1- زواج شرعي ومزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين. 2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل. 3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة. 4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج. 5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.

المادة 56 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/255320/article/56/