المادة 56
مادة 56- يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي: 1- زواج شرعي ومزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين. 2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل. 3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة. 4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج. 5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.